معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 158
نمايش فراداده

لكل صلاة، لأن الغائط حدث فلا يستبيح معهإلا الصلاة الواحدة، لمكان الضرورة، أمالو تلبس بالصلاة متطهرا ثمَّ فجئه الحدثمستمرا تطهر و بنى، لأن التخلص متعذر، و لواستأنف الصلاة مع وجوده لم تظهر فائدةفالاستمرار أولى، و يؤيد ذلك ما رواه محمدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال«صاحب البطن الغالب يتوضأ ثمَّ يرجع فيصلاته فيتمم ما بقي».

مسئلة: و سنن الطهارة عشر

وضع «الإناء» على اليمين و «الاغتراف»باليمين، و هو مذهب الأصحاب، أما وضعالإناء على اليمين، فالمراد به الإناءالذي يغترف منه باليد لا الذي يصب منه،لأنه أمكن في الاستعمال، و هو نوع منتدبير، و روي عن النبي صلّى الله عليه وآله«ان اللّه يحب التيامن في كل شي‏ء» والاغتراف باليمين كذلك.

و يدل عليه من طريق الأصحاب ما رواه زرارةو بكير عن أبي جعفر عليه السّلام انهماسألاه عن وضوء رسول اللّه صلّى الله عليهوآله «فاستدعا بتور فيه ماء فغسل كفيهثمَّ غمس كفه اليمنى فغسل وجهه بها».

و التسمية أمام الوضوء مستحبة، و هو مذهبالعلماء، و أوجبه أهل الظاهر، لقوله عليهالسّلام «لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّهعليه» لنا قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَىالصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و«الفاء» للتعقيب فاقتضى نفي الواسطة بينإرادة الصلاة و غسل الوجه، و قوله عليهالسّلام «إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كلهو إذا