معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 171
نمايش فراداده

و أما «الغسل»: ففيه الواجب و الندب فالواجب منه ستة:

الأول: «غسل الجنابة» و النظر في موجبه و كيفيته و حكمه، الغسلبالفتح المصدر، و بالضم الاسم، و قيل: مايغتسل به، و بالكسر ما غسل به الرأس، ذكرهابن السكيت، و «الجنابة» البعد، قالالشاعر: [أتانا حريث زائرا عن جنابة].

و يقال: أجنب الرجل و جنب و تجنب و اجتنب منالجنابة ذكره الفراء، و انما سمي جنبالبعده عن أحكام الطاهرين و سبب الجنابة أمران:

الانزال و الجماع.

مسئلة: إنزال «المني» موجب للغسل يقظة ونوما

و عليه إجماع المسلمين و قوله عليهالسّلام، الماء من الماء، و غالب أحوالهأن يخرج دافقا تقاربه الشهوة و يفتر بعدهالبدن.

و قال أبو حنيفة: لا يجب الغسل الا أن يلتذبخروجه، لما روي «أن امرأة سألت النبيصلّى الله عليه وآله عن المرأة ترى فيالمنام مثل ما يرى الرجل، فقال صلّى اللهعليه وآله: أ تجد لذة؟ فقالت: نعم، فقال:عليها مثل ما على الرجل».

فروع‏

الأول: إذا تيقن ان الخارج «مني» وجبالغسل سواء خرج دافقا أو متثاقلا بشهوة و غيرهافي نوم و يقظة، لأن خروجه سبب لإيجاب الغسلفمع تحققه منيا يجب الغسل للخبر، و يؤكدهما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال كان علي عليهالسّلام يقول: «انما الغسل من الماءالأكبر» و حديث المرأة لا ينفي موضعالنزاع، لان اعتباره باللذة استعلام لمايشتبه حاله، لا لما يتيقن انه مني.

الثاني: لو خرج ما يشتبه اعتبر باللذة والدفق و فتور البدن‏ لأنها صفات‏