عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عليهالسّلام «سألته عن الحائض تقرء القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ فقال: تقرأ ولا تسجد» و ذكر ذلك في النهاية.
و الأخرى: الجواز، ذكره في المبسوط، ورواه السحين بن سعيد، عن القسم بن محمد، عنعلي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا قرء شيء من العزائمالأربع فسمعتها فاسجد، و ان كنت على غيروضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لاتصلي، و سائر القرآن أنت بالخيار فيه، انشئت سجدت و ان شئت لم تسجد» و الحق التفصيل:فان كانت من العزائم وجبت على القارئ والمستمع و لا اعتبار بالطهارة، و ان كانسامعا لم يجب عليه لكنه يجوز ذلك.
يؤيد ذلك ما رواه عبد اللّه بن سنان، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام «عن رجل سمعالسجدة، قال: لا يسجد الا أن يكون منصتالقراءة مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فاماأن يكون في ناحية و أنت في أخرى فلا تسجدلما سمعت» و مراده عليه السّلام الدلالةعلى إسقاط الوجوب، و الا فالسجود للسجداتحسن على كل حال.
و قال الشيخ (ره) في النهاية: يتصدق بدينارفي أوله، و بنصف دينار في وسطه، و بربعدينار في آخره، كل ذلك ندبا و استحبابا. ويدل على الأول ما رووه عن ابن