معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 268
نمايش فراداده

مسئلة: قيل يغسل الميت بتسعة أرطال في كلغسلة‏

كالجنب، لما روي عنهم عليهم السّلام «انغسل الميت كغسل الجنابة» و الوجه انقاؤهبكل غسلة من غير تقدير.

لنا رواية محمد بن الحسن الصفار قال:«كتبت الى أبي محمد عليه السّلام كم حدالماء الذي يغسل به الميت كما رووا أنالحائض تغتسل بتسعة أرطال فهل للميت حد؟فوقع حده يغسل حتى يطهر إنشاء اللّه» و لانالتقدير ربما قصر عن القصد، إذ القصدالإنقاء.

مسئلة: يستحب للغاسل أن يذكر اللّه سبحانهعند غسله

و يتأكد بالدعاء المأثور رواه سعدالإسكاف، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلّبه:اللهم هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحهمنه و فرقت بينهما فعفوك عفوك الا غفراللّه له ذنوب سنة الا الكبائر».

مسئلة: قال الشيخ في الجمل: يستحب أن يقفالغاسل على جانب يمينه

و قال في النهاية: و لا يركب الميت في حالغسله بل يكون على جانبه الأيمن.

و قال في المبسوط: و لا يركب الميت في حالغسله بل يكون على جانبه. و ما ذكره فيالمبسوط أولى، و كراهية ركوب الميت اختيارالشيخ رحمه اللّه في كتبه.

و في رواية العلاء بن سيابة، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «لا بأس أن تجعلالميت بين رجليك و ان يقوم فوقه فتغسله،إذا قلّبته يمينا و شمالا أن يضبطه بينرجليك لئلا يسقط لوجهه» قال في التهذيب:هذا الخبر محمول على الجواز و ان كانالأفضل غيره، و قال في الاستبصار: هذا يدلعلى رفع الحظر، لان المسنون‏