معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 282
نمايش فراداده

الأصحاب لها.

مسئلة: لا تجمر أكفان الميت، و لا تطيببغير الكافور و الذريرة

و معنى «تجمر» تدخن بالمجمرة، و«المجمرة» ما تدخن به الثياب، قال الشاعر:


  • لا تصطلى النار الا مجمرا أرجا قد كسرتمن يلنجوج له و قصا

  • قد كسرتمن يلنجوج له و قصا قد كسرتمن يلنجوج له و قصا

و على كراهية ذلك إجماع علمائنا، و قالالشافعي و أبو حنيفة: يستحب.

لنا انه فعل لم يأمر به الشرع، فيكون فعلهتضييعا، و يؤيده ما روي عن أهل البيت عليهمالسّلام عن طرق، منها: رواية ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «لا تجمروا الكفن» و ما رواهمحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسّلام: «لا تجمروا الأكفان و لا تمسواموتاكم بالطيب الا بالكافور، فان الميتبمنزلة المحرم» و لا يضاده ما رواه عبداللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «لا بأس بدخنة كفن الميت» لانالجمع بين الروايتين بالجواز و الكراهية.

مسئلة: يكره أن يكتب على الكفن بالسواد

ذكر ذلك الشيخ في النهاية و المبسوط. و هوحسن، لأن في ذلك نوع استبشاع، و لأن وظائفالميت متلقاه توقيفا، فيقف على الدلالة.

مسئلة: يكره أن يجعل في سمعه و بصره شي‏ءمن الكافور

و هو اختيار الأكثر منا. لنا ان ذلكيفسدهما فيجتنب لقوله: جنبوا موتاكم ماتجنبون أحياكم.

و لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لاتجعل في مسامع الميت حنوطا» أما رواية عبداللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «تضع‏