معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 284
نمايش فراداده

يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يطرح فيالماء» و أما التثقيل ففيه أحاديث، فيهاضعف لكن العمل بها يتضمن ستر الميت وصيانته عن بقائه بين ظهراني صحبه، و روىأبان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «يغسل و يكفن و يصلى عليه ويثقل و يرسى في البحر».

مسئلة: لو ماتت ذمية حاملا من مسلم دفنت فيمقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلةإكراما لولدها

العامل في الإكرام دفنت بمعنى انها تدفنفي مقابر المسلمين إكراما لولدها، و الوجهفيه: ان الحمل المشار اليه له حرمة أجنةالمسلمين، لأنه لو سقط لم يدفن إلا فيمقابر المسلمين، و موته في جوف أمه لم يسقطحرمته، و لما كان الدفن في مقبرة المسلمينله بالقصد الأصلي، روعي كيفية الدفن فيهلا في أمه.

و استدل الشيخ في التهذيب على ذلك بروايةأحمد بن أشيم، عن يونس قال: «سألت الرضاعليه السّلام عن الرجل يكون له الجاريةاليهودية أو النصرانية حملت منه ثمَّماتت، و الولد في بطنها و مات الولد، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب يدفن معها» ولست أرى في هذا حجة، أما أولا: فلان «ابنأشيم» ضعيف جدا على ما ذكره النجاشي فيكتاب المصنفين و الشيخ.

و أما ثانيا: فلان دفنه معها لا يتضمندفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظيدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي، و لاإشعار في الرواية بموضع دفنها، و الوجه انالولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمينلم يجز دفنه في مقابر أهل‏