معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 288
نمايش فراداده

فان ذلك يكون بيانا و به تسقط دعوىالشافعي.

مسئلة: و أن يجعل له «لحد»‏

و معناه ان الحافر إذا انتهى الى أرضالقبر حفره مما يلي القبلة حفرا واسعا قدرما يجلس فيه الجالس، كذا ذكره الشيخان فيالنهاية و المبسوط و المقنعة، و ابنبابويه في كتابه، لقوله عليه السّلام«اللحد لنا و الشق لغيرنا».

و من طريق الأصحاب ما رواه الحلبي، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «ان رسول اللّهصلّى الله عليه وآله لحد له أبو طلحةالأنصاري» و في رواية إسماعيل بن همام، عنالرضا عليه السّلام قال: «قال أبو جعفر حيناحتضر: إذا أنا مت فاحفروا لي شقا، فان قيللكم: ان رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهلحد له فصدقوا».

و قال في التهذيب في رواية عن ابن أبيعمير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس، ولو كانت الأرض رخوة لا يحتمل يعمل له شبهاللحد من بناء تحصيلا للفضيلة. و قد روىسالم بن مكرم، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال:

«يجعل للميت و سادة من تراب، و يجعل خلفظهره مدرة لئلا يستلقي».

مسئلة: يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحلأزراره و أن يتخفى و يكشف رأسه

هذا مذهب الأصحاب، و يؤيده ما رواه بكرالحضرمي، عن أبي عبد اللّه قال: «لا تنزلالقبر و عليك عمامة و لا قلنسوة و لا رداء ولا حذاء، و حل أزرارك قلت: فالخف؟ قال: لابأس».