و المشرك و أن يكفنه و يصلي عليه و يلوذ به.
و احتج المخالف بقوله تعالى وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وبما روي ان عليا عليه السّلام قال للنبيصلّى الله عليه وآله ان عمك الضال قد ماتقال «اذهب فواره» و بأنه يجوز أن يغسل جسدهفي حياته فكذا بعد وفاته. و الجواب انالصحبة في الدنيا بالمعروف تتناول ما بعدالموت لان الميت خارج عن الدنيا ثمَّ لانسلم ان الغسل و الكفن من المعروف فإنه أمرمستفاد من الشرع و تكليف يتناول الحي فيقفعلى الدلالة.
أما الجواب عن الخبر فبالطعن فيه لان مذهبالأصحاب ان أبا طالب مؤمن و ليس بضال، ولأن في جملة الخبران عليا عليه السّلامقال أواريه و هو كافر فقال عليه السّلامفمن يواريه إذا، و هو دليل على أنه لم يكنله موار و متى كان كذلك جاز مواراته لئلايبقى ضائعا.
و أما استدلالهم بجواز غسل جسده و تنظيفهفي الحيوة و على تغسيله و تكفينه فضعيف،لان التغسيل عبادة يراد بها التطهير فلايجري مجرى غسل الحي من الوسخ و إماطةالدرن، لأنه ممكن في الحي و ان كان كافرا وليس التطهير ممكنا في طرف الميت الكافر.
فرع قال المفيد رحمه اللّه في المقنعة: لايجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفافي الولاية و لا يصلي عليه الا أن تدعوه ضرورة فتغسله غسل أهلالخلاف.