معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 323
نمايش فراداده

يصبح و من أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألفملك يستغفرون له حتى يمسي».

و عن جابر بن أبي جعفر محمد بن علي عليهالسّلام قال: «من حق المسلم على المسلم أنيبر قسمه و يجيب دعوته و يعود مريضه و يشهدجنازته» و عن علي بن عقبة عن أبي عبد اللّهقال: «حق المسلم على أخيه أن يسلّم عليهإذا لقيه و يعوده إذا مرض و ينصح له إذا غابو يتبعه إذا مات».

مسئلة: النظر في أمر الميت الى أولى الناسبميراثه من الرجال‏‏

ثمَّ النساء و يستحب أن يلي تمريض المريضأرفق أهله به، و أعلمهم بتدبيره. أما الأولفلقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِبَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ و لما روىغياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليعليه السّلام، قال: «يغسل الميت أولىالناس به» و أما الثاني فلأنه أقرب الىرجاء الصلاح.

مسئلة: يستحب إذا فرغ الغاسل أن ينشفالميت بثوب لئلا يبل أكفانه

و روي عن ابن عباس في غسل النبي صلّى اللهعليه وآله قال: فجففوه بثوب، و عن زرارة عنأبي جعفر عليه السّلام و أبي عبد اللّهعليه السّلام: «إذا جففت الميت عمدت الىالكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله».

مسئلة: إذا قصر الكفن عن الميت غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش أو ورق يستر به‏‏

كما فعل النبي صلّى الله عليه وآله بحمزةو لو كثر الموتى، و قلّت الأكفان. قيل يجعلالرجلان و الثلاثة في الثوب الواحد لحديثأنس، و لا بأس به.