معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 335
نمايش فراداده

«ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداه حتىيعلم الناس انه صاحب المصيبة».

روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «ينبغي لصاحب المصيبة أن لايلبس رداه و أن يكون في قميص حتى يعرف». نعملا يطرح رداه في مصيبة غيره لقوله عليهالسّلام «ملعون ملعون من وضع رداه فيمصيبة غيره». ذكره ابن بابويه فيمن لايحضره الفقيه.

مسئلة: قال في المبسوط: و يستحب تعزيةالرجال، و النساء، و الصبيان

و يكره للرجل تعزية الشابات من النساءالأجانب. و هذا حق لقوله عليه السّلام «منعزى ثكلى كسي بردا في الجنة». رواهالترمذي، و لأنه يتضمن تسلية و جبرالقلوبهم و ألفه.

و أما الكراهية في طرف الشابات الأجانبفتفصيا من الفتنة.

فرع تعزية أهل الذمة ليس بمسنون‏ لأنه يتضمن ودا و حنوا و هو منهي عنه. لايقال قد روي ان النبي صلّى الله عليه وآلهأتى غلاما من اليهود و هو مريض و عيادته فيمعنى تعزية أهله لأنا نقول يحتمل أن يكونانما جاءه لعلمه انه يسلم، فقد روي انه قعدعند رأسه و قال له: أسلم فنظر الى أبيهفقال: أطع أبا القاسم، فقال النبي صلّىالله عليه وآله: «الحمد للّه الذي أنقذه بهمن النار».

مسئلة: و البكاء جائز قبل الموت و بعده‏‏

إذا لم ينضم اليه محرم، كاللطم و الخدش ولا قول سيئ. و قال الشافعي: و هو مباح حتىيخرج الروح و يكره‏