كصلاة الحائض، و لان القضاء فرض مستأنفيتوقف على الدلالة و لا دلالة.
و الجواب عما ذكره أبو حنيفة، انه قياس منغير جامع. ثمَّ الفرق ان الصوم يدخلهالتأخر كصوم المسافر و لا كذلك الصلاة، ولو سلمنا المساواة لكان استعمالا للقياسفي معارضة النص و هو متروك.
الأول: الممنوع عن الركوع و السجود برباطفي الموضع النجس فإنه يصلي على حاله يومئلركوعه و سجوده و لا يعيد لعين ما ذكرناه.
الثاني: المسافر إذا جامع زوجته و معه ماءيغسل به فرجه غسل بما معه و تيمم لصلاته و لا اعادة، و هو إجماع أهل العلم. و لو لميكن معه ماء أو كان ماء لا يكفي لغسل فرجهتيمم و صلى على حاله و كذا المرأة، و هليعيدان، تردد في المبسوط.
و قال في الخلاف الذي يقتضيه مذهبنا انهلا اعادة، و هو أشبه القولين، لأنه صلىصلاة مأمورا بها فتكون مجزية.
الثالث: قال في المبسوط: و كذا من على بعضبدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها تيمم و صلى ثمَّ يعيد إذا غسل الموضع. و الوجهعندي ان هذه كالأولى في الاجزاء.
الفصل الثالث: في كيفية التيمم
و هو مذهب علمائنا، و كذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يصح. لنا ان الأمر بالتيمممشروط بإرادة القيام إلى الصلاة، و ذلك لايتحقق الا بعد الوقت فالتيمم كذلك. و لوقيل هي جملة منفردة فلا يلحقها الشرط،قلنا ظاهر العطف بالواو يقتضي ذلك.
و لو قيل لو كان شرطا في التيمم لكان شرطافي المائية، قلنا نحن نلتزم الاشتراط