معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 373
نمايش فراداده

كصلاة الحائض، و لان القضاء فرض مستأنفيتوقف على الدلالة و لا دلالة.

و الجواب عما ذكره أبو حنيفة، انه قياس منغير جامع. ثمَّ الفرق ان الصوم يدخلهالتأخر كصوم المسافر و لا كذلك الصلاة، ولو سلمنا المساواة لكان استعمالا للقياسفي معارضة النص و هو متروك.

فروع‏

الأول: الممنوع عن الركوع و السجود برباطفي الموضع النجس فإنه يصلي على حاله يومئلركوعه و سجوده‏ و لا يعيد لعين ما ذكرناه.

الثاني: المسافر إذا جامع زوجته و معه ماءيغسل به فرجه غسل بما معه و تيمم لصلاته‏ و لا اعادة، و هو إجماع أهل العلم. و لو لميكن معه ماء أو كان ماء لا يكفي لغسل فرجهتيمم و صلى على حاله و كذا المرأة، و هليعيدان، تردد في المبسوط.

و قال في الخلاف الذي يقتضيه مذهبنا انهلا اعادة، و هو أشبه القولين، لأنه صلىصلاة مأمورا بها فتكون مجزية.

الثالث: قال في المبسوط: و كذا من على بعضبدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها تيمم‏ و صلى ثمَّ يعيد إذا غسل الموضع. و الوجهعندي ان هذه كالأولى في الاجزاء.

الفصل الثالث: في كيفية التيمم‏

مسئلة: لا يصح التيمم قبل وقت الصلاة

و هو مذهب علمائنا، و كذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يصح. لنا ان الأمر بالتيمممشروط بإرادة القيام إلى الصلاة، و ذلك لايتحقق الا بعد الوقت فالتيمم كذلك. و لوقيل هي جملة منفردة فلا يلحقها الشرط،قلنا ظاهر العطف بالواو يقتضي ذلك.

و لو قيل لو كان شرطا في التيمم لكان شرطافي المائية، قلنا نحن نلتزم الاشتراط