معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 410
نمايش فراداده

قال: «ليس في المذي من الشهوة و لا منالإنعاظ و لا من القبلة و لا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثوب ولا الجسد» و لأن الأصل في الأشياءالطهارة، و النجاسة موقوف على الدليل.

و احتج الخصم بأن النبي صلّى الله عليهوآله أمر بغسل الذكر منه، و لأنه عليهالسّلام قال لسهل ابن حنيف «يجزيك منهالوضوء». قلت فكيف بما أصاب ثوبي منه فقال:«يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيثترى انه أصاب منه». و الجواب ان الغسلالمأمور به على الاستحباب:

أما أولا، فلأنه لو كان نجسا لاشتهر لأنهمما يعم به البلوى فلم يكن يخفى عن مثل ابنعباس و غيره من الصحابة و لا ينعكس علينالأن الطهارة تستفاد من الأصل فلا تتوقفعلى الدلالة فيصح نقل مخالفها لأنهامعارضة الأصل.

و أما ثانيا، فلما رويتم عن سهل بن حنيفأنه اجتزأ برشه بالماء و رش الماء يؤدي الىتكثير النجاسة، فلو كان نجسا يوجب غسلالذكر لما اجتزأ بالرش، و نحن فلا نمنعاستحباب غسل الثوب منه تنزها و تنظيفا. ويدل على استحباب رشه ما رواه محمد بن مسلمعن أحدهما قال سألته عن المذي يصيب الثوبقال: «ينضحه بالماء ان شاء».

فروع‏

رطوبة فرج المرأة و رطوبة الدبر طاهرتان‏ إذا خلتا من استصحاب نجاسة، و كذا كل مايخرج منهما عدا الجنابة و البول، والغائط، و الدم عملا بمقتضى الأصل‏