معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 414
نمايش فراداده

لنا لو كان نجسا لنجس بموته الماء القليللأنه يتفسخ فيه لكن لا ينجس الماء فيكونطاهرا، و لان دم السمك لو كان نجسا لوقفتإباحة أكله على سفح دمه بالذبح كحيوانالبر، لكن الإجماع على خلاف ذلك فإنه يجوزأكله بدمه.

و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه عبداللّه بن أبي يعفور قلت: لأبي عبد اللّهعليه السّلام ما تقول في دم البراغيث قال:«ليس به بأس» قلت: انه يكثر و يتفاحش قال «وان كثر». و عن محمد بن الريان كتبت الىالرجل هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يقاس على نحو هذا فوقع عليه السّلام«يجوز الصلاة و الطهر منه أفضل».

و عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهالسّلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكيكون في الثوب يصلي فيه الرجل يعني دمالسمك، و لان التحرز من دم البق و البراغيثمتعذر فيسقط اعتبار الطهارة منه رفعاللحرج، و لان عمل المسلمين كلهم علىالصلاة فيه و استقراء أحوال الناس تحققذلك إذ التخلص منه غير ممكن.

مسئلة: العلقة التي يستحيل إليها نطفةالآدمي نجسة

قاله الشيخ في الخلاف و استدل بإجماعالفرقة. لنا انها دم حيوان له نفس فتكوننجسة، و كذا العلقة التي توجد في بيضةالدجاج و شبهه.

مسئلة: الخمر نجسة العين

و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و الشافعي وأبي حنيفة و أكثر أهل العلم. و قال محمد بنبابويه و ابن أبي عقيل منا: ليست نجسة، وتصح الصلاة مع حصولها في الثوب و ان كانتمحرمة.

لنا قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِالشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ. و الآيةدالة من وجهين: