معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 62
نمايش فراداده

دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال:ينزح منها ثلاثون دلوا» و كذا روايته فيخبر المنجرة، و الترجيح بجانب الاولى،لاشتهارها في العمل، و شذوذ غيرها بينالمفتين.

لا يقال: علي بن أبي حمزة واقفي، لأنانقول: تغيره انما هو في موت موسى عليهالسّلام فلا يقدح فيما قبله، على أن هذاالوهن لو كان حاصلا وقت الأخذ عنه،لانجبرت بعمل الأصحاب و قبولهم بها، و لاتفصيل في بول النساء، بل بول الصغيرة، والكبيرة سواء، يجب منه ثلاثون دلوا،لرواية كردويه. و يستحب نزح الماء كله،لرواية معاوية بن عمار. و قال بعضالمتأخرين: ينزح لبول المرأة أربعون،لأنها إنسان، و نحن نسلم أنها إنسان ونطالبه أين وجد الأربعين معلقة على بولالإنسان و لا ريب انه وهم منه.

فرع آخر

بول الكافر و المسلم سواء في النزح،لتناول العموم له، قال: و ألحق الشيخانبالكلب الثعلب، و الأرنب، و الشاة، قال«الشيخ» في التهذيب عند استدلاله على كلامالمفيد (ره)، بقوله عليه السّلام: «وللسنور أربعون دلوا، و للكلب و شبهه» قوله«و شبهه» يريد في قدر جسمه، و هذا يدخل فيهالشاة، و الغزال، و الثعلب، و الخنزير وكلما ذكر، و لا ريب ان الثعلب يشبه السنور،اما الكلب فهو بعيد عن شبهه، و الروايةإنما أحالت في الشبه على الكلب،فالاستدلال إذا ضعيف.