کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 204
نمايش فراداده

وجوب نفقة المملوك على مولاه

و يشترط في الوجوب الفقر و العجز عن الاكتساب ، و لا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن ، و نفقة الولد على الاب ، و مع عدمه أو فقره فعلى أب الاب و إن علا مرتبا ، و مع عدمهم تجب على الام و آبائها الاقرب فالأَقرب ، و لا تقضى نفقة الاقارب لو فاتت . و أما المملوك فنفقته واجبة على مولاه . و كذا الامة ، و يرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى . و يجوز مخارجة ( 1 ) المملوك على شيء .

فما فضل يكون له ، فإن كفاه و إلا أتمة المولى . و تجب النفقة على البهائم المملوكة ، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح . " قال دام ظله " : و يجوز مخارجة المملوك ( المخارجة للمملوك خ ) على شيء .

المخارجة في اللغة المناهدة ( المناهذة خ ) بالاصابع ، يعني المقارعة ، و المراد هنا ان يقاطع المملوك على شيء يوصله إلى السيد ، و الفاضل له ، فكأنه قارعه على ذلك .

1 - المخارجة : هي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه ( المالك ) .