ول و كان المطلق يعتقد الثلاث لزمه .
الركن الرابع في الاشهاد : و لا بد من شاهدين يسمعانه . و لا يشترط استدعاؤهما إلى السماع . و يعتبر فيهما العدالة ، و بعض الاصحاب يكتفي بالاسلام .
في الاشهاد " قال دام ظله " : و يعتبر فيهما العدالة ، و بعض الاصحاب يكتفي بالاسلام .
قلت : بعض الاصحاب ، اشارة إلى الشيخ في النهاية ، و الا باقي الاصحاب يشترطون العدالة ، تمسكا بقوله تعالى : و أشهدوا ذوي عدل منكم و الامر مطلق ، يقتضي الوجوب ، و به تشهد ( شهد خ ) روايات ، و هو المذهب .
فأما الشيخ اقتصر على الاسلام ، نظرا إلى ظاهر بعض الروايات ( فمنها ) ما رواه محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : طلاق السنة ، يطلقها تطليقة ، يعني على طهر من جماع ، بشهادة شاهدين الغرض من الحديث و في هذا المعنى رواية ابي بصير . وكلها محمولة ، على أن العدالة مرادة فيهما ( فيها خ ) حذرا من اطراح غيرها ،
( 1 ) الطلاق - 2 . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ، منقول بالمعني ملخصا فلاحظ . ( 3 ) يعني ان ما نقلناه من قوله عليه السلام : طلاق السنة يطلقها . . الخ انما نقلناه بعنوان حاصل الحديث لا بالفاظه . ( 4 ) لم نعثر على رواية ابي بصير بهذه العبارات ، و لعل المراد ما رواه أبو بصير ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ان عمر بن رياح زعم انك قلت : لاطلاق الابنية ، فقال : ما أنا قلته ، بل الله تبارك و تعالى يقوله ( الوسائل باب 10 حديث 13 من أبواب مقدمات الطلاق ) فتأمل و عليك بالتتبع ، لعلك تعثر على غيرها أيضا .