" ( الثالثة ) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه و أرجع فيه ، و لم يطأ لكن لا يقع للعدة .
قال دام ظله " : يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه .
.
الخ .
لا يصح تكرار الطلاق مع الوطء ، في طهر واحد ، بلا خلاف كما ذكرناه . و هل يصح مع عدم الوطء ؟ فيه روايتان ، احداهما المنع ، و هي ما رواه محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن ابي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته : له ان يراجع ، و قال : لا يطلق الطلقة ( التطليقة خ ) الاخرى حتى يمسها . و الاخرى الجواز ، و هي ما رواه سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : رجل طلق إمرأته ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها ، ثم بدا لها ، فراجعها بشهود ، ثم طلقها بشهود ، ثم راجعها ( فراجعها خ ) بشهود ، تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ( الحديث ) .
ثم أقول : سيف مطعون ، و إسحاق مقدوح ، فالأَولى تفريق التطليقات على الاطهار ، و تحمل الرواية على ما إذا كان في طهر واحد ، فأما إذا كان في طهر آخر ، و لم يمسها ، قال الشيخ : لا يجوز للعدة و يجوز للسنة . و هو جمع بين ما رواه احمد بن محمد بن ابي نصر ، قال : سألت الرضا عليه السلام ، عن رجل طلق إمرأته بشاهدين ، أ يقع عليها التطليقة الثالثة و قد راجعها ، و لم يجامعها ؟ قال : نعم .
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب أقسام الطلاق ، و تمامه : قلت : فانه فعل ذلك بإمرأة حامل أ تبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا . ( 3 ) هكذا في النسخ التي عندنا ، و هي ست نسخ ، و لكن في التهذيب و الاستبصار و الوسائل ( الثانية ) بدل ( الثالثة ) . ( 4 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق .