کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 230
نمايش فراداده

لا يجوز لمن طلق رجعيا" أن يخرج الزوجة من بيته إلا ما خرج

و تعتد الامة من الوفاة بشهرين و خمسة أيام ، و لو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع . وام الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة ، و لو طلقها الزوج رجعية ثم مات و هي في العدة استأنفت عدة الحرة . و لو لم تكن ام ولد استأنفت عدة الامة للوفاة . و لو مات زوج الامة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية . و لو وطأ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء . و لو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه ( نكاحها خ ) ، و له وطؤها من استبراء .

تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي " قال دام ظله " : الا ان تأتي بفاحشة و هو ما يجب به الحد ، و قيل : ادناه ان تؤذي أهله .

اختلف في تفسير الفاحشة ، قال ابن عباس : هي ان تؤذي أهل الرجل ، و هو اختيار الشيخ في الخلاف ، و به رواية عن محمد بن علي بن جعفر ، قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام ، عن قول الله عز و جل : لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة ؟ قال : يعني بالفاحشة المبينة ان تؤذي أهل زوجها ( الحديث ) .

( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب العدد و تمامه : فإذا فعلت فان شاء ان يخرجها ، من قيل ان تنقضي عدتها فعل .