مشهورين ، و عليها فتوى الشيخ في النهاية . و قال المتأخر : هذا مستقيم ، بل الفتوى على أنه متى كان لصاحبها في المخالفة صلاح ديني أو دنياوي فله البيع و لا كفارة . و الجواب ان هذا مسلم ، و تحمل الحاجة في الرواية ، على حاجة لا يتضرر بفوات مصلحة ، ينسخ ( تقبح خ ) مخالفة النذر ، فلا تنافي .
( 1 ) و في بعض النسخ : تبيح .