کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 36
نمايش فراداده

عدم انعزال الوكيل مالم يعلم العزل

من شرائطها التنجيز

* كتاب الوكالة * بيان حد الوكالة

كتاب الوكالة و هي تستدعي فصولا : ( الاول ) الوكالة : عبارة عن الايجاب و القبول الدالين على الاستنابة في التصرف . و لا حكم لوكالة المتبرع . و من شروطها أن تقع منجزه .

فلا تصح معلقه على شرط ، و لا صفه ، و يجوز تنجيزها و تأخير التصرف إلى مدة ، و ليست لازمة لاحدهما . و لا ينعزل ما لم يعلم العزل و إن أشهد بالعزل على الاصح . " قال دام ظله " : و لا ينعزل ما لم يعلم العزل ، و ان اشهد بالعزل ، على الاصح .

قوله : ( على الاصح ) ، دال على أن في المسألة خلافا ، و تحقيق هذه المسألة أن الموكل ان تمكن من الاعلام ، و لم يعلم فلا ينعزل الا بالاعلام إجماعا ، و هل ينعزل لو لم يتمكن ؟ قال الشيخ في النهاية : نعم ، و اختاره المتأخر . و ذكر في الخلاف للاصحاب قولين ، و قوي أنه لا ينعزل ، و تردد في المبسوط . و الاشبه أنه لا ينعزل ، ( لنا ) وجوه : ( الاول ) أن الاصل الحكم ببقاء الثابت ، ما لم يعلم الرافع .