کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 44
نمايش فراداده

شروط الوقف

اعتبار القبض وما يتفرع عليه

* كتاب الوقوف والصدقات والهبات * بيان حد الوقوف وبيان صيغته

كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات أما الوقف : فهو تحبيس الاصل و إطلاق المنفعة . و لفظه الصريح " وقفت " و ما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد . و يغتبر فيه القبض . و لو كان على مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجدة قبضه الناظر فيهما ( فيها خ ) . و لو كان على طفل قبضه الولي - كالأَب و الجد للاب أو الوصي - . و لو وقف عليه الاب أو الجد صح ، لانه مقبوض بيده . و النظر إما في الشروط أو اللواحق . و الشروط أربعة أقسام : ( الاول ) في الوقف : و يشترط فيه التنجيز ، و الدوام ، و الاقباض ، و إخراجه عن نفسه .

فلو كان إلى أمد كان حبسا .