النظر الثالث : في كيفية الحكم و فيه مقاصد : الاول في وظائف الحاكم ، و هي أربع : ( الاولى ) التسوية بين الخصوم في السلام و الكلام و المكان و النظر ، و الانصات و العدل في الحكم . و لو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما و المسلم قاعدا أو أعلى منزلا .
( الثانية ) لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه .
( الثالثة ) إذا سكتا استحب له أن يقول : تكلما ، أو أن كنتما خضرتما لشيء فاذكراه ، أو ما ناسبه .
( الرابعة ) إذا بدر أحد الخصمين سمع منه ، و لو قطع عليه غريمه منعه حتى ينتهي دعواه و حكومته و لو لابتدار بالدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه . و إن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين و استدعى من يخرج اسمه .
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه : و هو إما اقرار ، أو إنكار ، أو سكوت .
أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز الامر ، رجلا كان أو إمرأة ، فإن التمس المدعي الحكم به حكم له . و لا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه و نسبه ، أو يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحيلة .