المدعي صح ، فإن حلف استحق ، و إن سقطت دعواه . و لو نكل المنكر عن اليمين و أصر قضي عليه بالنكول ، و هو المروي ( 1 ) . و قيل : يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبت حقه ، و إن نكل بطل . و لو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه . و لا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا . و أما السكوت ، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ، و إن افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد ، و لو كان عنادا حبسه حتى يجيب . " قال دام ظله " : و لو نكل عن اليمين و اصر ، قضي عليه بالنكول ، و هو المروي .
هذه رواها محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام من قضية الاخرس ، التي قضى بها أمير المؤمنين عليه السلام ( إلى قوله عليه السلام : ثم غسله ، و امر الاخرس ان يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين ) . و أفتى عليها الشيخ في النهاية ، و المفيد و سلار و ابن بابويه في المقنع ، و قال في المبسوط و الخلاف و اختاره المتأخر ترد على المدعي ، فان حلف و الا سقطت دعواه و الاول أظهر في العمل ، و الثاني أحوط .
1 - راجع الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم خصوصا حديث 1 ، ج 18 ص 176 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ، و الحديث طويل فلا حظه .