کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 493
نمايش فراداده

حكم ما لو ادعى الوارث لمورثه مالا

عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة

عدم توجه اليمين على الوارث إلا في مواضع خاصة

حكم ما لو ادعى المنكر الابراء

كفاية الحلف على نفي الاستحقاق

لايمين على المدعي إلا مع الرد

لا يحلف المنكر إلا على القطع في فعل نفسه وعلى نفي العلم في فعل غيره

أو إمرأة برزة و لا يحلف المنكر إلا على القطع و يحلف على فعل غيره على نفي العلم كما لو ادعى على الوارث فأنكر ، أو ادعى على أن يكون وكيله قبض أو باع أما المدعي و لا شاهد له ، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر على قول ، و يحلف على الجزم و يكفى مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق و لو ادعى المنكر الابراء أو الاداء انقلب مدعيا و المدعي منكرا ، فيكفيه اليمين على بقاء الحق و لا يتوجه على الوارث - بالدعوى على مورثه - إلا مع دعوى علمه بموته أو إثباته و علمه بالحق و أنه ترك في يده ما لا و لا يسمع الدعوي في الحدود مجردة عن البينة ، و لا يتوجه بها يمين على المنكر و لو ادعى الوارث لمورثه ما لا سمعت دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن " قال دام ظله " : و لا يتوجه ( اي اليمين ) على الوارث ، بالدعوى على مورثه ، الا مع دعوى علمه بموته ، أو إثباته و علمه بالحق ، و أنه ترك في يده ما لا .

أقول : إذا كانت الدعوي على المورث ، فلا تتوجه اليمين بتلك الدعوي على الوارث ، الا ان يدعى موت المورث ( الموروث خ ) و الوارث ينكر ( أو ) أثبت الموت ، و لكن الوارث ينكر أن له عليه حقا ( أو ) يسلم لكن يمنع ان له تركة ، ففي هذه المواضع ، تتوجه عليه اليمين على نفي العلم بالموت ، أو ثبوت الحق ، أو عدم التركة .