و لو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي ، و قال الآخر : هما بيني و بينك ، فلمدعي الكل درهم و نصف ، و الآخر ما بقي . و كذا لو أودعه إنسان درهمين و آخر درهما فامتزجت لا عن تفريط و تلف واحد فلصاحب الاثنين درهم و نصف ، و للآخر ما بقي . و لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما و للآخر ثوب بثلاثين فاشتبها ، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه و إلا بيعا و قسم الثمن بينهما أخماسا . و إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح . و اما ما ذكره من جواز الصلح على الاقرار و الانكار ، فهو مما انفرد به أصحابنا ، فان عند ابي حنيفة و مالك لا يجوز إلا على الانكار ، و عند الشافعي لا يجوز إلا على الاقرار .
لنا قول النبي صلى الله عليه و آله : الصلح جائز بين المسلمين الخبر . و قوله تعال : و الصلح خير . و وجه الاستدلال التمسك بالعموم .
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب الصلح . ( 2 ) النساء - 128 . ( 8 )