کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 6
نمايش فراداده

حكم ما لو ظهر استحقاق أحد العوضين

حكم ما لو كان لواحد ثوب بعشرين وللآخر ثوب بثلاثين واشتبها

حكم ما لو كان بيد أحدهما درهمان وادعى الكل ، والاخر هما بيني وبينك

و لو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي ، و قال الآخر : هما بيني و بينك ، فلمدعي الكل درهم و نصف ، و الآخر ما بقي . و كذا لو أودعه إنسان درهمين و آخر درهما فامتزجت لا عن تفريط و تلف واحد فلصاحب الاثنين درهم و نصف ، و للآخر ما بقي . و لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما و للآخر ثوب بثلاثين فاشتبها ، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه و إلا بيعا و قسم الثمن بينهما أخماسا . و إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح . و اما ما ذكره من جواز الصلح على الاقرار و الانكار ، فهو مما انفرد به أصحابنا ، فان عند ابي حنيفة و مالك لا يجوز إلا على الانكار ، و عند الشافعي لا يجوز إلا على الاقرار .

لنا قول النبي صلى الله عليه و آله : الصلح جائز بين المسلمين الخبر . و قوله تعال : و الصلح خير . و وجه الاستدلال التمسك بالعموم .

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب الصلح .

( 2 ) النساء - 128 .

( 8 )