کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 51
نمايش فراداده

حكم ما لو اطلق الوقف واقبض

حكم ما لو وقف على مصلحة فبطلت

لو وقف على الجيران

و يرجع في الجيران إلى العرف ، و قيل : هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا . و قيل : إلى أربعين دارا . و هو مطروح . و لو وقف على مصلحة فبطلت قيل : يصرف إلى البر . و إذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح . و إذا أطلق الوقف و أقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا كانوا أو أجانب . و هل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، المروي : الجواز ، و أما النقل عنهم فغير جائز . " قال دام ظله " : و يرجع في الجيران إلى العرف ، و قيل : هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا ، و قيل : إلى أربعين دارا .

هذا قول مستنده رواية ( عائشة خ ) عن النبي صلى الله عليه و آله ، أنه سأل عن حد الجوار ، فقال : إلى أربعين دارا . و التحديد بالذراع للشيخين و سلار و المتأخر ، و يريدون به أربعين ذراعا من كل جانب . و القول الاول اختيار شيخنا ، و هو أشبه ، لان التحديد بالذراع و الدور لم يحده أهل اللغة ، و الرواية بذلك من الآحاد ، قليلة الورود ، لا يحكم بها ، و متى كان التحديد خاليا عن الشرع و اللغة يلزم المصير إلى العرف . " قال دام ظله " : و لو وقف على مصلحة فبطلت ، قيل : يصرف إلى البر .

( 1 ) راجع الوسائل باب 99 ( حد الجوار .

.

الخ ) من أبواب العشرة من كتاب الحج ، و اما الحديث المنقول عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله فلم نعثر عليه إلى الآن و الذي عثرنا هو رواية ابن قدامة في المغني ج 6 ص 686 طبع دار الفكر بيروت و لفظه هكذا : روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله قال : الجار أربعون دارا هكذا و هكذا و هكذا .