كتاب الحدود و التعزيرات و فيه فصول : الفصل الاول في حد الزنا و النظر في : الموجب و الحد و اللواحق .
أما الموجب : فهو إيلاج الانسان فرجه في فرج إمرأة من عقد و لا ملك و لا شبهة . و يتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا . و يشترط في ثبوت الحد : البلوغ ( و العقل خ ) و العلم بالتحريم و الاختيار .
فلو تزوج بمحرمة كالام أو المحصنة سقط الحد مع الجهالة بالتحريم . و يثبت مع العلم ، و لا يكون العقد بمجردة شبهة في السقوط . و لو تشبهت الاجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها .
، فعليها الحد دون واطئها ، و في