العقد من بيع أو هبة أو ارث و غير ذلك .
( أما ) أنه صار ملكا له فلوجهين ( أحدهما ) جواز التصرف من بيع أو هبة أو اجارة و ما اشبه ذلك من توابع الملك .
( و أما ) أنه لا يعود إلى ملك الواهب الا بعقد جديد أو ما في حكمه فلان ذلك معلوم من عادة الشرع . و أما النص ، فقوله تعالى : أوفوا بالعقود . و أما الاثر فما رواه في التهذيب و الاستبصار ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابان ، عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله و عبد الله بن سنان ( سليمان يب ) قالا : سألنا ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها ان شاء ام لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى و الذي يثاب من هبته و يرجع في ذلك ان شاء . و ما رواه في الكتابين عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الهبة و النحل ( النحلة خ ) يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز ، الا لذي رحم ، فانه لا يرجع فيها و غير ذلك من الروايات .
( فان قيل ) : هذه الروايات معارضة بروايات كثيرة ناطقة بجواز الرجوع ( قلنا ) : هي لا تصلح معارضة ( إما ) لمخالفتها الاصل و الكتاب ( و إما ) لضعف سندها . و أما للاجنبي مع التصرف فذهب الشيخان و أتباعهما و ابن البراج و صاحب
( 1 ) المائدة - 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الهبات ، الا أنه ليس فيه ( عن ابان ) لكنه موجود في التهذيبين . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الهبات . ( 4 ) راجع الوسائل باب 4 و بعض أحاديث باب 5 من كتاب الهبات . ( 5 ) فكأن الشارح رحمه الله غفل عن ذكر الوجه الثاني ، أو لعله سقط من قلم النساخ .