الرائع و صاحب الواسطة و المتأخر إلى أنه لا يجوز الرجوع ، و اختار شيخنا الجواز ، و الاول أشبه ، و به افتي .
( لنا ) الاجماع ، و النظر ، و النص ، و الاثر ، اما الاجماع فتقريره من وجهين ( أحدهما ) ان فقهاء الاصحاب المتقدمين بين مفت بالمنع من الرجوع و بين ساكت عنه ، و الساكت لا فتوى له ، فكل قائل ، يفتى بالمنع ( و ثانيها ) ان هؤلاء فضلاء الاصحاب يفتون بذلك ، و من خالف معروف باسمه و نسبه ، فيكون الحق في خلافه . و أما النظر ، و النص فبمثل ما مضى في مسألة ذي الرحم ، و يزيد على ذلك ان القول بجواز الرجوع يستلزم الضرر المنفي و الاضرار المنهي لقوله عليه السلام : لا ضرر و لا ضرار و مستلزم المنفي و المنهي منفي و منهي .
أما بيان الاول ، هو أن الموهوب لو كان مثلا عرصة ، فبني فيها الموهوب منه دارا قويا ( قوية ظ ) و أنفق عليها ما لا عظيما ، في زمان طويل ، أو كان ثوبا خاما فقصره و خاطه قباء ، أو كان حيوانا صغيرا فرباه مع الانفاق عليه ، أو ضيعة خربة فأعمرها ، و اخرج ماءها من قناتها فلا ريب ان من القول بجواز الرجوع ، يلزم ضرر و إضرار ، و فساد و نزاع بين الواهب و الموهوب منه ، و كل ذلك جائز . و أما الثاني فظاهر مسلم لا ينكره الا معاند .
( 1 ) هما القطب الراوندي و عماد الين الطوسي رحمهما الله . ( 2 ) راجع الوسائل باب 13 من كتاب احياء الموات . ( 3 ) هكذا في النسخ ، و الصواب الموهوب له . ( 4 ) في الحديث ، مثل المؤمن كخامة الزرع تكفيها الرياح كذا و كذا ، و كذا المؤمن تكفيه تكفيه الاوجاع و المراض الخامة بتخفيف الميم الفضة الطرية من الثياب و ألفها منقلبة عن واو ( ( مجمع البحرين ) .