و أما الاثر فعدة روايات ( منها ) ما رواه الشيخ في الكتابين ، مرفوعا إلى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : أنت بالخيار ، ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك ان ترجع ، الحديث و في معناه ذلك .
( فان قيل ) : هذه منافية لما ذكرتم من الروايتين في مسألة ذي الرحم ( قلنا ) : هما محمولتان على عدم التصرف ، و وجود القبض ، و هذه على وجود التصرف ، توفيقا بين الروايات ، و حذرا للالغاء فلا منافاة . و كذا باقي الروايات الواردة في معارضة هذه إما مؤولة أو مستضعفة ، و باحثت شيخنا رحمه الله في هذه المسألة في الدرس ، و استقصيت في المنع و التسليم ، فما ظفرت بشيء يوجب لي الرجوع إلى قوله ، و لو لا وصيته رحمه الله إياي أن لا اقلده في الفتاوى لما ( فما خ ) اقدمت على مخالفته ، فليس لاحد مع الحق خلاف .
( فان قال ) قائل : قد ادعيتم الاجماع على كثير من مسائل الهبة ، و المرتضى مخالف في ذلك كله ، و يذهب إلى جواز الرجوع في الكل ، سوى ما يقصد به وجه الله تعالى ( قلنا ) : هو قول شاذ له ( تنازله خ ) في الانتصار ، يباحث المخالفين ، و يدعي عليه إجماع الامامية ، و يستوي ( يسوى خ ) بين ذوي الارحام والدا أو ولدا أو غيرهما ، و بين الاجانب ، فلا اعتبار بقوله هنا . و اما الزوجان فيجوز الرجوع في هبتها على كراهية ، قاله الشيخ في النهاية و أتباعه ، و عليه المتأخر .
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من كتاب الهبات ، و تمامه : و قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من رجع في هبته فهو كالمراجع في قيئه ، و راجع سائر أحاديث الباب و باب 8 و 9 و بعض أحاديث باب 7 و 8 من كتاب الهبات . ( 2 ) هذه الجملة و قوله : لو لا وصيته رحمه الله تدلان على كون شيخه قدس سره حين تأليف هذا الموضع قد فارق الدنيا و لكنه مناف لما يأتي منه - في شرح كلماته الآتية من قوله قده : قال دام ظله و الله العالم .