کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 590
نمايش فراداده

حكم ما لو قتلت امرأة وعبد

و لو قتلت إمرأة و عبد ( 1 ) فعلى كل واحد منهما نصف الدية ، فلو قتل العبد و كانت قيمته بقدر جنايته فلا رد ، فإن زادت رد ( ردت خ ) ( 2 ) على مولاه الزيادة .

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص : و هي خمسة : ( الاول ) الحرية : فيقتل الحر بالحر ، و لا رد ، و بالحرة مع الرد ، و الحرة بالحرة و بالحر . و هل يؤخذ منها الفضل ؟ الاصح : لا . و تتساوى المرأة و الرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف ( فينتصف خ ) ديتها و يقتص له مع رد التفاوت ، و له منها و لا رد . و يقتل العبد بالعبد و الامة بالامة و بالعبد .

شرائط القصاص " قال دام ظله " : و هل يوخذ منها الفضل ؟ الاصح لا .

قوله : ( الاصح لا ) تنبيه على ما روي عن علي عليه السلام ، أن الحرة تقتل بالحر ، و يؤخذ منها فاضل ديتها و هي متروكة ، لاعمل عليها .

1 - رجلا حرا ( الرياض ) .

2 - المرأة أو الولي ( الرياض ) .

( 3 ) الذي عثرنا عليه بهذا المضمون ما أورده في الوسائل ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ان أمير المؤمنين عليه السلام ، قتل رجلا بإمرأة قتلها عمدا ، و قتل إمرأة قتلت رجلا عمدا ، و قال في الوسائل - بعد نقالها - أقول : هذا محمول على رد بقية الدية ، لما مر .

الوسائل باب 33 حديث 14 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 61 .