رسالة فی حدیث أصحابی کالنجوم

السید علی میلانی

نسخه متنی -صفحه : 427/ 212
نمايش فراداده

إن الله لا يحب المعتدين ) (1) .

ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة .

3 - الإجماع :

فانه لا خلاف بين المسلمين في أن « المتعة

» نكاح . نص على ذلك القرطبي ، وذكر طائفة من أحكامها ، حيث قال :

« لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غيرطلاق ، ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (2) .

وكذا الطبري ، فنقل عن السدي : « هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى »(3) .

وعن ابن عبدالبرّ في « التمهيد » : .« أجمعواعلى أن المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما » .

تحريم عمر

تحريم عمر :

وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وزمن أبي بكر ، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال :

« متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها : تفسير الرازي 2|167 ، شرح معاني الاثار 374 ، سنن البيهقي 6|207 ، بداية المجتهد 1|346 المحلّى 7|107 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1|279 ، شرح التجريد

(1) صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ، صحيح مسلم كتاب النكاح ، مسند أحمد 1|420 .

(2) تفسيرالقرطبي 5|132 .

(3) تفسير الطبري بتفسير الآية .