وأما القولان الأوّلان فقد ذكرهما ابن قيم الجوزية(1).
لكن اختلف أصحاب القول الأول في وقت تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم إلى أقوال سبعة(2) :
1 - أنه يوم خيبر. وهذا قول طائفة ، منهم الشافعي .
2 - أنه في عمرة القضاء.
3 - أنه عام فتح مكة . وهذا قول ابن عيينة وطائفة .
4 - أنه في أوطاس .
5 - أنه عام حنين . قال ابن القيم : وهذا في الحقيقة هو القول الثاني ، لاتصال غزاة حنين بالفتح .
قلت : وساذكر الحديث فيه .
6 - أنه عام تبوك : وساذكر الحديث فيه .
7 - أنه عام حجة الوداع .
قال ابن القيم : « وهو وهم من بعض الرواة ، سافر فيه وهمه من فتح مكّة إلى حجة الوداع ... وسفر الوهم من زمان الى زمان ، ومن مكان الى مكان ، ومن واقعة إلى واقعة ، كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم »(3).
وعمدة ما ذكره أصحاب القول الثاني في وجه تحريم ما أحله الله ورسوله وبقي الحكم كذلك حتى ذهاب رسول الله إلى ربه ـ وقد تقرر أن لا نسخ بعده صلى الله عليه وآله وسلّم ـ هو : « إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون »(4) .
(1) زاد المعاد 2|184 وسنذكر عبارته . (2) ذكر منها ابن القيّم أربعة هي : خيبر ، الفتح ، حنين ، حجّة الوداع ، والثلاثة الاخرى من فتح
الباري 9|138 . (3) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|183 . (4) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|184 .