رسالة فی حدیث أصحابی کالنجوم

السید علی میلانی

نسخه متنی -صفحه : 427/ 224
نمايش فراداده

وحدّثنا محمد بن عبدالله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيدالله ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي إنه سمع ابن عبّاس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس ، فان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم نهى عنها يوم خيبروعن لحوم الحمر الإنسية .

وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيهما أنه سمع عليّ بن أبي طالب يقول لابن عباس : نهى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية »(1).

أقول :

وفي جميع أحاديث الباب نقود مشتركة ، توجب القول ببطلانها جميعاً ، حتى لوصحّت كلّها سنداً...

فنذكر تلك النقود المشتركة ، . بإيجاز ، ثم نتعرض لنقد حديث فتح مكه لكونه القول المشهور كما عرفت ، ولنقد حديث خيبر بالتفصيل لكونه المشهور عندهم عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو من أحاديث الصحيحين !!

وإنّما تعرضنا ـ من بين الأحاديث الأخرى ـ لحديثي تبوك وحنين ... لأنهم رووهما عن أمير المؤمنين عليه السلام كذلك .

(1) صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني 6|

129 - 130 .