إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 1 -صفحه : 655/ 124
نمايش فراداده

حجّية الظواهر وفيها جهات:

1. حجّية الظواهر

الحجج الشرعية

1

حجّية الظواهر

قد علمت أنّ الضابطة الأُولى في الظنون عدم الحجّية، وهذا هو المحكَّم مالم يدل دليل على خلافه، وقد ادّعى الأُصوليون خروج بعض الظنون عن تحت ذلك الأصل أوّلها :ظواهر كلام المتكلّم.

فنقول: إنّ استنباط مراد المتكلّم يتوقف على ثبوت أُمور:

أ. أصل الصدور، أي ثبوت صدور الكلام عن المتكلّم إمّا علماً كالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن، أو بالحجّة الشرعية، والمتكفل لبيان هذا الأمر هو أدلّة حجّية قول الثقة.

ب. جهة الصدور، أي ثبوت انّ المتكلّم لم يتكلّم لهواً أو تمريناً أو هازلاً أو تقية، والمتكفل لإثبات هذا الأصل هي الأُصول العقلائية، لأنّ الأصل في كلام كلّمتكلّم هو كونه بصدد بيان صميم مراده، وامّا التكلّم لهواً أو هزلاً أو تقية على خلاف ما عليه العقلاء في محاضراتهم، ولا يُعرَّج على واحد منها إلاّبدليل خاص.

أضف إلى ذلك أنّ قسماً منها على خلاف الحكمة.

ج. ثبوت ظهور مفرداته، والمتكفل لبيان هذا الأصل علائم الوضع، أعني: التبادر، وصحّة الحمل، وعدم صحّة السلب، والاطراد، وتنصيص أهل اللغة.

د. حجّية ظهور كلامه بعد انعقاده وكونه منبئاً لكشف مراده، وهذا هو