إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 1 -صفحه : 655/ 129
نمايش فراداده

الجهة الثالثة: حجّية الظواهر لمن قصد إفهامه ومن لم يقصد

الجهة الثانية: في تقيّد الحجّية بالظن

الجهة الثانية: في تقيّد الحجّية بالظن

هل الظواهر متَّبعة مطلقاً سواء أفادت الظن بالمراد، أو هي حجّة بشرط عدم الظن بالخلاف، أو حجّة بشرط الظن بالوفاق، أو يفصل بين الظواهر الدائرة بين الموالي والعبيد، والتي تدور بين غيرهم فيشترط في الثاني الاطمئنان بالمراد؟

والظاهر هو القول الأوّل، لبناء العقلاء على حجّيتها مطلقاً، بلا قيد وشرط، أمّا في ميدان الاحتجاج والتكليف، فيحتج المولى بظاهر كلامه ولا يقبل من العبد عدم حصول الظن بالوفاق، أو حصول الظن بالخلاف، إلاّ إذا استند إلى قرينة منفصلة، أو متصلة صالحة لصرف الظاهر عن ظاهره، فيخرج عن محلّ البحث، كما أنّ للعبد الاحتجاج على المولى بظاهر كلامه، بل لا ينقدح ـ كما عرفت ـ في أذهانهم احتمال إرادة خلاف الظاهر باحتمال انّه غفل عن نصب القرينة، أو غفل السامع عمّا نصبه، فلأجل ذلك لا يرد من سماعها إلى أذهانهم إلاّ معنى واحد.

الجهة الثالثة: حجّية الظواهر لمن قصد إفهامه ومن لم يقصد

لا شكّ في حجّية ظاهر كلامه لمن قصد إفهامه ومن لم يقصد، والشاهد عليه الاحتجاج بالرسائل السرية بين الشخصين، حيث يُستدل بها على حسن نيّة الكاتب أو سوئها، كما يستدلون بالوصايا التي يخاطب فيها الموصي الوصيّ كالابن بالقيام بكذا وكذا، إلى غير ذلك من الظواهر التي أُريد منها تفهيم شخص خاص، ولكنّها تتخذ حجّة مطلقاً.

وقد خالف المحقّق القمّي، حيث فصّل بين من قصد افهامه بالظواهر فهي حجّة له بالخصوص، ومن لم يقصد، فهي حجّة له من باب الظن المطلق، الذي