1. القطع بكون المناط هو إفادته الظن غير حاصل، غاية الأمر الظن بكون المناط هو إفادته الظن فتكون الأَولوية ظنية لا قطعية.
2. القطع بأنّه ليس بمناط، لكونه حجّة سواء أفاد الظن أم لا، والشاهد عليه حجّيته وإن لم يفد الظن الشخصي .
فإن قلت: الخبر الواحد حجّة لإفادته الظن النوعي والملاك هو هذا.
قلت: لو كان هذا هو المناط يهدم الاستدلال، لأنّ الشهرة الفتوائية لو كانت حجّة فإنّما هي حجّة من باب الظن الشخصي فيكون المناطان متغايرين.
يلاحظ عليه: أنّ منطوق الآية هو عدم جواز العمل بكلّما يعد سفاهة، لا جواز العمل بكلّ ما لا يعد كما هو واضح، وإلاّ يكون التعليل حجّة لكلّ ظنّلم يكن العمل به سفاهة.