وحاصله: انّه لو سلمنا دلالة مفهوم الآية على قبول خبر العادل غير المفيد للعلم، لكن مقتضى عموم التعليل هو وجوب التبيّن في كلّ خبر لا يُؤمن من الوقوع في الندم من العمل، وإن كان المخبر عادلاً ، فيعارض المفهوم، والترجيح مع ظهور التعليل.(2)
وبتقرير آخر: انّالتعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق قرينة على أنّ الآية فاقدة للمفهوم(3) ، والفرق بين التقريرين واضح، فالأوّل يركز على احتمال الندامة المشترك بين خبري العادل والفاسق، والثاني على صدق الجهالة بمعنى عدم العلم على الموردين.
وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه:
1 . الطوسي، العدة: 1/113. 2 . الفرائد: 71. 3 . كفاية الأُصول: 2/86.