إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 1 -صفحه : 655/ 357
نمايش فراداده

المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين

وتملّك المكرِه المبيع على خلاف الامتنان ورفعه وكونه باطلاً لعدم طيب نفسه على وفاقه.

وأمّا إذا أُكره على الحكم التكليفي، كما إذا أُكره على الزنا أو شرب الخمر وإلاّ فيهان، أو يجبر بدفع مال غير مهم بالنسبة إليه، فلا يكون الوضع، أي حفظ حرمة الفعل على خلاف الامتنان بعد كون ما توعد به أمراً قابلاً للتحمّل، ولذا قالوا ليس كلّ إكراه مسوّغاً لمخالفة الحكم التكليفي، بخلاف الإكراه في مورد المعاملات فإنّالأقل منه الملازم لعدم طيب النفس ملازم للبطلان.

نعم لو كان ما توعد به أمراً مهماً لا يُتحمل عادة، فهو مرفوع، بدليل الإكراه أوّلاً و دليل «لا حرج» ثانياً كما لا يخفى.

السادس: المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين

اعلم أنّالآثار الشرعية على قسمين:

قسم يترتب على نفس الفعل بما هوهو من دون تعنونه بعنوان خاص كالأحكام الواردة في الآيات التالية:

1.(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وساءَ سَبِيلاً) .(1)

2. (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَليّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) .(2)

3. (وأَوفُوا بالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤولاً) .(3)

4. (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا) .(4)

1 . الاسراء:32.

2 . الاسراء:33.

3 . الاسراء:34.

4 . المائدة:38.