وهو انّه إن تعلّق النسيان بأصل السبب أو بشرط يعد عند العقلاء من مقومات العقد، كما إذا تقاولا على الزوجية، ودخل بالمرأة بلا عقد عن نسيان أو عقد هازلاً، فلا ريب في بطلان مثل هذا الزواج، إذ لم يصدر من المكلّف أيُّ عمل حتى يوصف بالصحّة، وهذا بخلاف ما إذا تعلّق النسيان بشروط السبب وموانعه، كما إذا عقد فارسياً ـ على القول بشرطية العربية ـ، فيحكم بالصحّة لرفع شرطيتها في حال النسيان فيكون العقد الفارسي قائماً مكان السبب التام، وليس المرفوع إلاّ شرطية العربية.
وبما ذكرنا يظهر، عدم تمامية ما أفاده المحقّق النائيني حيث قال ببطلان العقد الفارسي إذا صدر عن نسيان قائلاً : بأنّ رفع العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي.(1)
لما عرفت من أنّ المرفوع هو شرطية العربية في العقد، وهو كاف في الصحّة، لا العقد الفارسي.
فيقع الكلام تارة في الحكم التكليفي، وأُخرى في الحكم الوضعي.
1 . فوائدالأُصول: 3/ 357.