إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 1 -صفحه : 655/ 369
نمايش فراداده

2. حديث الحجب

إكمال

لا يخفى انّ مفاد ما مرّ من الآيات السابقة، مفاد البراءة العقلية من قبح العقاب بلا بيان فلو تم دليل الأخباري على لزوم الاحتياط يكون وارداً على أدلّة الأُصولي ، إنّما الكلام في مفاد حديث الرفع، فهل مفاده نفس مفاد البراءة العقلية، أو انّ مفاده رفع الواقع المجهول سواء أكان حكماً أم موضوعاً ومعنى ذلك أنّ المكلّف في سعة من جانبه وليس له أيّ حرج من جانبه، فلو دل دليل على لزوم الاحتياط وانّ المكلّف مأخوذ من جانب الحكم المجهول يقع التعارض بينهما.

وعلى ضوء هذا، يجب إمعان النظر في مفاد كلّ دليل يقام على البراءة، فهل يتحد مفاده مع مفاد البراءة العقلية أو لا؟

2. حديث الحجب

روى الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «ما حجب اللّه عن العباد، فهو موضوع عنهم».(1)

ومحمد بن يحيى شيخ الكليني ثقة، يروي عن شيخه أحمد بن محمد بن عيسى، وهو ثقة جليل; يروي عن ابن فضال، وهو الحسن بن علي بن فضال من أصحاب الإمام الهادي والعسكريعليمها السَّلام ، كوفي ثقة، وهو شيخ أبي النضر محمد بن مسعود العياشي قال التلميذ: فما لقيتُ بالعراق وناحية خراسان أفقه ولا أفضل من الحسن بن علي بالكوفة(2); وهو يروي عن داود بن فرقد الثقة; وهو يروي عن زكريا بن يحيى هو الواسطي، قال النجاشي: إنّه ثقة. والحديث لا غبار عليه، لكن

1 . الكافي:1/164، باب حجج اللّه على خلقه، الحديث 3.

2 . رجال النجاشي:1/127، برقم 71.