إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 1 -صفحه : 655/ 446
نمايش فراداده

الأصل الثاني: أصالة التخيير

الأصل الثاني:

أصالة التخيير

قبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:

1. هذا الفصل منعقد لبيان مجرى أصالة التخيير التي هي من الأُصول الأربعة العامة ولم يخصها الشيخ الأنصاري بفصل خاص، مع أنّ الأنسب تخصيص فصل لها مثل أصالة البراءة والاشتغال،ولعلّ قلّة موارده دعته إلى ترك عقد الفصل المستقل.

2. انّ الشيخ بحث في كلّ من البراءة والاشتغال،في مطالب ثلاثة، وجعل منشأ الشكّفي كلّ مطلب أحد أُمور أربعة: فقدان النص، أو إجمال النص، أو تعارض النص، أو خلط الأُمور الخارجية.

فالمطالب الثلاثة في الشكّ في التكليف عبارة عن: التحريم المشتبه بغير الوجوب، أو وجوب مشتبه بغير التحريم، أو تحريم مشتبه بالوجوب. فسمّي الأخير بدوران الأمر بين المحذورين.

كما أنّ المطالب الثلاثة في الشكّ في المكلّف به عبارة عن: دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب،ودورانه بين الواجب وغير الحرام، ودورانه بين الواجب والحرام. فسمّي الأخير أيضاً بدوران الأمر بين المحذورين.

فهنا سؤال يطرح نفسه وهو انّه ما الفرق بين المطلب الثالث في التكليف، والمطلب الثالث في الشكّ في المكلّف به؟