الملاك إنّما يستكشف من خطاب المولى، ومع عدمه، كما في الخروج القطعي عن محلّ الابتلاء، ومع الشكّ فيه، كما في المقام، لا علم لنا بوجود ملاك قطعي لازم الإحراز، فلعلّ للقدرة العادية تأثيراً في تمامية الملاك كما هو الحال في القدرة الشرعية كما في الاستطاعة.
وإنّما جعل ذلك لنكتة، وهو انّكون الأطراف محصورة أو غير محصورة لا يؤثر في نظر المحقّق الخراساني بل الملاك عندئذ فعلية التكليف وعدمها، فعلى الأوّل يتنجّز الحكم الواقعي من غير فرق بين المحصورة وغيرها.
ثمّ أفاد: إنّ كثرة الأطراف ربّما تكون سبباً لعسر الموافقة القطعية في المحرّمات والواجبات، أو طروء ضرر، أو خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء كما هو الحال في قلّة الأطراف المعبّر عنها بالمحصورة. وعلى كلّ تقدير فليس الميزان كثرة الأطراف أو قلّتها، بل فعلية التكليف وعدمها، لأجل طروء العناوين الثلاثة ولو شكّ في عروض واحد منها، فالمتبع هو إطلاق الدليل.
هذا ماأفاده، ولذلك لم يولِ لغير المحصورة من الشبهة عناية وافرة خلافاً للآخرين.
ولكن تحقيق الكلام يتوقّف على البحث في مقامين:
1. ما هو المعيار لكون الشبهة غير محصورة، وما هو حدّها؟
2. ما هو حكمه من التنجّز وعدمه، على فرض صدق الحد؟