إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 1 -صفحه : 655/ 72
نمايش فراداده

ثمرات المسألة أُصولية وفقهية

وحاصل الاعتراض: انّ المراد من الموافقة الالتزامية هو الالتزام بالحكم بشخصه وعنوانه، ومثل هذا الالتزام غير حاصل في الصورتين الأخيرتين، لأنّه التزم فيهما بما هو الواقع دون تعيين.

ثمّ أجاب قدَّس سرَّه عنه بوجوه ثلاثة:

1. لو كان المراد منها هو هذا المعنى لما كانت الموافقة القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة.

2. ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعاً، فانّ محذور الالتزام بضدّ التكليف عقلاً ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة.

وحاصل الجواب الأوّل: انّه لو فسرت الموافقة الالتزامية بهذا المعنى لما كان المكلّف متمكناً من امتثاله ويختص وجوبها حينئذ بالصورة الأُولى.

وحاصل الجواب الثاني: انّ الأخذ بأحد الحكمين بشخصه لغاية حصول الموافقة الالتزامية مستلزم التشريع المحرم.

3. انّ الموافقة الالتزامية لو قلنا بها فإنّما نقول بها لأنّها من آثار نفس التكليف، ولوكان كذلك فهو يقتضي الالتزام به معيّناً، وأين هو من القول بالأخذ بواحد من التكليفين مخيراً، فانّ معناه انّكلّتكليف يقتضي الالتزام به أو بضده وهو غير معقول، فلا مناص عن القول بأنّ الواجب هو الالتزام بالواقع على ما هو عليه لو قلنا بوجوبها.

الثمرة الأُصولية

قد ذكرنا انّ للبحث ثمرتين: فقهية وأُصولية.

أمّا الأُولى: فقد عرفت أنّثمرة البحث ترجع إلى وجوب آخر وراء الالتزام العملي في الأحكام، وقد عرفت أنّه غير واجب وإلاّلزم عقابان عند الترك التزاماً