إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 1 -صفحه : 655/ 76
نمايش فراداده

الأمر السادس: حكم قطع القطاع

الأمر السادس

قطع القطاع

يطلق القطاع ويراد منه تارة: من يحصل له القطع كثيراً من الأسباب التي لو أُتيحت لغيره لحصل لهم أيضاً. وأُخرى: من يحصل له القطع كثيراً من الأسباب التي لا يحصل منها اليقين لغالب الناس.

والقطّاع بالمعنى الأوّل زين وآية للذكاء، وبالمعنى الثاني شين وآية التدهور العقلي، ومحلّالبحث هو القسم الثاني لا الأوّل.

ثمّ إنّ الوسواس في مورد النجاسات من قبيل القطّاع حيث يحصل له القطع بها من أسباب غير عاديّة، وفي مورد الخروج عن عهدة التكاليف وسواس لا يحصل له اليقين بسهولة.

ومنه يظهر حال الظنّان، فله أيضاً إطلاقان مثل القطّاع حذوَ النعلِ بالنعلِ.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّه حُكي عن الشيخ الأكبر كاشف الغطاء عدم الاعتناء بقطع القطاع، وتحقيق الحق يتوقف على البحث في مقامين:

الأوّل: ما إذا كان القطع طريقيّاً محضاً.

الثاني: ما إذا كان القطع موضوعيّاً مأخوذاً في الموضوع.

أمّا الأوّل: فالظاهر كون قطعه حجّة عليه، ولا يتصور نهيه عن العمل به