إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 2 -صفحه : 533/ 141
نمايش فراداده

التنبيهات

6 -في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية

أو جريانه في الفعل المقيّد بالزمان

كان التنبيه السابق معقوداً لبيان جواز استصحاب الزمان والزمانيّات، و قد عرفت حقيقة الحال فيهما، و بقي البحث في استصحاب القسم الثالث، أي الفعل المقيّد بالزمان، كالإمساك في النهار إذا شكّفي بقاء وجوبه بعد غروب الشمس، وقد جعله الشيخ ذيلاً للتنبيه السابق، وتبعه المحقّق الخراساني.

وبما انّ الأعلام خصُّوا الكلام بما إذا كان القيد زماناً كالنهار بالنسبة إلى الإمساك جعلوه ذيلاً للتنبيه السابق، وبما أنّه لا خصوصية لكون القيد زماناً ، يأتي البحث في سائر القيود أيضاً عند ارتفاعها والشك في بقاء الحكم الكلّي كما في المثالين التاليين:

أ: إذا دلّ الدليل على أنّ الماء المتغيّر نجس، فلو زال تغيّره بنفسه، يقع الكلام في بقاء النجاسة بعد ارتفاع القيد.

ب: إذا ورد الدليل على أنّه يحرم مسُّ الحائض، فلو حصل النقاء ولم تغتسل، يقع الكلام في بقاء حرمة المس.