إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 2 -صفحه : 533/ 312
نمايش فراداده

في مثل قوله: «لا شكّ لكثير الشكّ»، والغاية إنّما هي إخراج كثير الشكّ عن تحت العمومات الواردة حول الشاك، ولكن الإخراج بصورة نفي كونه من مصاديق الشاك فلا يكون محكوماً بحكمه.

إلى هنا تمّ تفسير المصطلحات الأربعة بل الخمسة إذا أُضيفت إليها حكومة العناوين الثانوية على الأوّلية، وقد عرفت أنّها ليست قسماً مغايراً للحكومة.

وجه تقدّم الخاص على العام

ثمّ إنّ تقدّم الأقسام الثلاثة على غيرها واضح لا يحتاج إلى البيان لعدم وجود الصلة بين الدليلين في التخصّص حتى يقدم أو يؤخر، وإعدام الموضوع في الورود، وللحكومة دور التفسير فيقدّم الدليل المفسِّر على المحكوم المفسَّر.

إنّما الكلام في وجه تقدّم الخاص على العام مع حفظ الموضوع، وهذا هو الذي نحن بصدد بيانه، ولأجل التوضيح نقدم أمراً، و هو انّالاحتجاج بالعام أو الخاص رهن ثبوت أُمور ثلاثة:

الأوّل: كون الدليل صادراً عن الحجة.

الثاني: كون المتكلّم مريداً للمعنى ولو ارادة استعمالية.

الثالث: كون الإرادة الاستعمالية موافقة للإرادة الجدية.

أمّا الأمر الأوّل فإثباته يقع على عاتق أدلّة حجّية الخبر الواحد، كما أنّ المتكفّل لإثبات الأمرين الأخيرين هو الأصل العقلائي الجاري في المقام. فانّ الأصل عند العقلاء كون المتكلّم مريداً للمعنى ولو إرادة استعمالية كما هو الحال في التورية والمزاح، فخرج ما يفقد أصل إرادة المعنى كما هو الحال في تعلم