الحجّة عليه أي «اليقين»، وإثباته في الزمان الثاني تأويلاً عليه، يدل على عدم الدليل عليه فيه سوى ثبوته في الزمان الأوّل وهو يلازم الشك. فما أورد على هذا التعريف بأنّه لم يُشر إلى ركني الاستصحاب كما ترى.
ب: ما ذكره المحقّق القمي: كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق، مشكوك البقاء في الآن اللاحق.(1)
ج: ما أفاده الشيخ الأعظم: إبقاء ما كان .وقال: بأنّه أسدّ التعاريف وأخصرها.(2)
وأورد عليه المحقّق النائيني، بأنّ لليقين والشك دخلاً في حقيقة الاستصحاب، ولو باعتبار كون اليقين طريقاً إلى المتيقن، كما أنّ للشكّ في البقاء دخلاً فيه.
د:ذكره المحقّق النائيني: عدم انتقاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشك في بقاء متعلّق اليقين.(3)
يلاحظ عليه: أنّه تعريف للشيء بنتيجته، فانّ عدم الانتقاض نتيجة الاستصحاب لا نفسه، فحكم الشارع بحرمة نقضه يُنتج عدمَ الانتقاض.
هـ : ما ذكره به المحقّق الخراساني: الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه.(4)
والحقّ انّ تعريف الاستصحاب يختلف حسب اختلاف المباني في حجية الاستصحاب، فانّ في كيفية حجيته آراء ثلاثة:
1. قوانين الاصول :2/53. 2. الفرائد: 318، ط رحمة اللّه. 3. فوائد الأُصول: 4/307. 4. كفاية الأُصول: 2 / 273 .