نیل الوطر من قاعدة لا ضرر

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 151/ 13
نمايش فراداده

3. مارواه الصدوق عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبوجعفر - عليه السلام- :«...ثمّ قال رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- : يسرّك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال:لا! قال: لك ثلاثة؟ قال:لا! قال: ما أراك يا سمرة إلاّ مضارّاً، اذهب يا فلان فاقطعها [فاقلعها] واضرب بها وجهه».(1)

والظاهر أنّ أبا جعفر - عليه السلام- حدّث بهذا وسمعه زرارة وأبو عبيدة الحذّاء فنقلاه بالزيادة والنقصان.

4. ما نقله أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفّى عام 275هـ في سننه: عن واصل مولى أبي عيينة قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي يحدّث عن سمرة بن جندب أنّه كانت له عضد(2) من نخل في حائط رجل من الأنصار قال: ومع أهله قال:فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذّى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى وطلب إليه أن يناقله، فأبى فأتى النبي - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- فذكر [ذلك ]له، فطلب إليه النبي - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- أن يبيعه، فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال:«فهبه له ولك كذا وكذا» أمراً رغبة فيه، فأبى، فقال:«أنت مضار». فقال رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- للأنصاري:«إذهب فاقلع نخله».(3)

ولعلّ المضمون مستفيض وإن كانت الخصوصيات غير مستفيضة.

وهناك رواية أُخرى يشبه مضمونها لقضيّة سمرة من بعض الجوانب ونحن ننقلها هنا للمناسبة.

5. في كتاب قرب الاسناد: ابن عيسى، عن البزنطيّ قال: سمعت

(1)الوسائل:17، الباب 12، من كتاب إحياء الموات، الحديث 1، وفي سند الصدوق إلى الحسن، علي بن الحسين السعد آبادي وهو غير مصرّح به بالتوثيق.

(2)الصواب«عضيد». قال ابن فارس في المقاييس: العضيد: النخلة تتناول ثمرها بيدك. ويمكن أن يسمّى بذلك لأجل أنّ العضد تطاولها فتنالها.

(3)سنن أبي داود :3/315في أبواب من القضاء.