وله كتاب يرويه عنه داود بن حصين، وإبراهيم بن مهزم.
وقد عدّ الشيخ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة.
روى الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبد اللّه - عليه السّلام- عن المحرم يُقبّل أُمّه، قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة إنّما تكره قبلة الشهوة (1).
الحسين بن أبي العلاء (2)
(... ـ كان حيّاً حدود 183 هـ)
الخفّاف، واسم أبي العلاء: خالد، المحدث أبو عليّ الاَسديّ بالولاء، ويقال العامري بالولاء، الكوفيّ.
(1) تهذيب الاَحكام: ج5، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم، الحديث 1127. (2) رجال البرقي 15 و 26، اختيار معرفة الرجال 44 برقم 94 وبرقم 405 و ص 365 برقم
678، رجال النجاشي 1|162 برقم 116، رجال الطوسي 115 برقم 18 و 169 برقم 59،
فهرست الطوسي 79 برقم 205، معالم العلماء 38 برقم 230، رجال ابن داود 1|120 برقم 463،
ايضاح الاشتباه 155 برقم 199، لسان الميزان 2|299 برقم 1242، نقد الرجال 101 برقم 10 و
ص 104 برقم 41، مجمع الرجال 2|164، نضد الايضاح 99، جامع الرواة 1|231، وسائل
الشيعة 20|172 برقم 348، الوجيزة 150، هداية المحدثين 42، مستدرك الوسائل 3|589 و
ص 728 و ص793، بهجة الآمال 3|244، تنقيح المقال 1|317 برقم 2818 وص 327 برقم
2898، أعيان الشيعة 6|7، الذريعة 2|146 برقم 556 و 6|323 برقم 1816، العندبيل 1|168،
الجامع في الرجال 1|572 و 595، معجم رجال الحديث 5|182 برقم 3267 و ص 228 برقم
3380 و ص 405 ـ 408، قاموس الرجال 3|262 و 280، تهذيب المقال 2|114 برقم 116.